responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172

مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها [1].

مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة [2].

مسألة 125: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه على الأظهر فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان [3].

مسألة 216: من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات لزمته القيمة [4]، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم


[1] ففي صحيحة حريز عنه عليه السلام قال: على المحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بداً فقتل فلا بأس»، وفي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بداً فقتل فلا شيء عليه».

[2] للروايات المتعددة، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه، فعلى كل واحد منهم قيمته»، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملًا».

[3] تدل عليه صحيحة علي بن جعفر السابقة، وغيرها من النصوص.

[4] ففي موثقة بكير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبياًفأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟ فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست