اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 171
الطعام [1]، والأحوط الأولى فيها حمل فطيم [2]، وفي قتل جرادة واحدة تمرة [3]، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة [4].
مسألة 211: في قتل اليربوع والقنفُذ والضب وما أشبهها جدي [5]، وفي قتل العظاية كف من الطعام [6].
مسألة 212: فيقتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلاشيء عليه [7].
[1] ففي معتبرة صفوان عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في القنبرةو العصفور والصعوة يقتلهم المحرم، قال: عليه مد من طعام لكل واحد».
[2] لاحتمال شمولها لقوله عليه السلام في صحيحة ابن خالد المتقدمة «أو نظيرهن».
[3] ففي صحيحة زرارة عنه عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة».
[4] يشهد له صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام، قال: سألته عن محرم قتل جراداً؟ قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة».
[5] تمسكاً بصحيحة مسمع عنه عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ والضبإذا أصابه المحرم فعليه جدى، والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد».
[6] ويشهد له صحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن محرم قتل عظاية؟ قال: كف من طعام».
[7] يدل عليه صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل زنبوراً؟ قال: إن كان خطأً فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمداً؟ قال: يطعم شيئاً من طعام، قلت: إن أرادني؟ قال: إن أرادك فاقتله».
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 171