responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

الطعام [1]، والأحوط الأولى فيها حمل فطيم [2]، وفي قتل جرادة واحدة تمرة [3]، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة [4].

مسألة 211: في قتل اليربوع والقنفُذ والضب وما أشبهها جدي [5]، وفي قتل العظاية كف من الطعام [6].

مسألة 212: فيقتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلاشيء عليه [7].


[1] ففي معتبرة صفوان عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في القنبرةو العصفور والصعوة يقتلهم المحرم، قال: عليه مد من طعام لكل واحد».

[2] لاحتمال شمولها لقوله عليه السلام في صحيحة ابن خالد المتقدمة «أو نظيرهن».

[3] ففي صحيحة زرارة عنه عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة».

[4] يشهد له صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام، قال: سألته عن محرم قتل جراداً؟ قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة».

[5] تمسكاً بصحيحة مسمع عنه عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ والضبإذا أصابه المحرم فعليه جدى، والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد».

[6] ويشهد له صحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن محرم قتل عظاية؟ قال: كف من طعام».

[7] يدل عليه صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل زنبوراً؟ قال: إن كان خطأً فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمداً؟ قال: يطعم شيئاً من طعام، قلت: إن أرادني؟ قال: إن أرادك فاقتله».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست