responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170

درهم [1]. وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين [2]، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض.

مسألة 210: في قتل القطاة والحَجَل والدُرّاج ونظيرها حَمْل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر [3]، وفي العصفور والقُبّرة والصعوة مُدّ من


[1] ففي صحيحة ابن الحجاج عنه عليه السلام قال: في قيمة الحمام درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم».

[2] ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم، أو شبهه يتصدق به، أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها».

[3] ففي صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: وجدنا فيكتاب علي: في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة»، وفي صحيحة الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم»، وتوقف في سندها السيد الخوئي قدس سره، باعتبار وقوع محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار وهو لم يوثق، ذكره النجاشي فقال: «محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر- روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام- وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب النوادر» قال: فالتوثيق راجع إلى الأب لا الإبن، كما هو مقتضى وصله، قلت: لكن قول النجاشي «له كتاب» قرينة على أن التوثيق راجع إليه، فقوله روى عبد الحميد عبارة معترضة، وبه ينحل الإشكال، إذ الضمير في قوله «وكان ثقة» وقوله «له كتاب» راجع لواحد، وإلا يلزم التفكيك الركيك، وروايات الأب قليلة بخلاف الإبن.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست