responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169

ثمانية عشر يوماً، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام [1].

مسألة 209: إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي وكذلك في كسر البيض المشتمل على فرخ يتحرك، وفي كسر بيضها المشتمل على فرخ لم يتحرك درهم [2]، وفي بيضها غير المشتمل على فرخ نصف درهم [3]، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم [4]، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع


[1] تمسكاً بالروايات، ففي صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال عليه السلام: عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً» قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال: عليه بقرة، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام»، قال: وسألته عن محرم أصاب ظبياً ما عليه؟ قال: عليه شاة، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام».

[2] يشهد له صحيحة حريز عنه عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامةففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطىء البيض فعليه درهم».

[3] تمسكاً بصحيحة إبراهيم بن عمر وابن خالد قالا: قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام: رجل أغلق بابه على طائر؟ فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملًا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم»

[4] يشهد له صحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: منأصاب طيراً في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست