responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 132

الأحوط إن لم يكن أظهر [1].

أحكام المواقيت

مسألة 164: لا يصح الإحرام قبل محيط منطقة المواقيت ولا بعده [2]، ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لابدّ من الإحرام من نفس


[1] يشهد له صحيحة مسمع عنه عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر»، وفي صحيحة بريدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج الى بعض المواقيت، فيحرم بعمرة» ومثلها دلالة معتبرة أحمد بن أبي علي، واحتمال شمولها لأدنى الحل لكونه ميقاتاً وقته النبي صلى الله عليه وآله للعمرة المفردة- كما هو صريح صحيحة ابن الحجاج المتقدمة- وإن كان لا يخلو من وجه لكن الأمر بالخروج إلى ميقات أهله كما في صحيحة مسمع يدفع هذا الاحتمال، فتدبر.

[2] لدلالة النصوص على عدم التعدي عنها إلى غيرها، ففي صحيحة الحلبيعنه عليه السلام: الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها»، وفي مصححة ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ فقال: يا ميسر! أتصلي العصر أربعاً أفضل أم تصليها ستاً؟! فقلت: أصليها أربعاً أفضل، قال: فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها»، وفي صحيحته الأخرى قال عليه السلام: أيسرك أن صليت الظهر أربعاً في السفر؟ قلت: لا، قال: فهو والله ذاك».

ومفاد الروايات الحكم الوضعي، أي شرطية تلك المواضع وحدودها في صحة الإحرام، ولذا مثل عليه السلام بأنه الصلاة أربعاً في السفر.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست