responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 133

الميقات، نعم ينعقد الإحرام إذا مر على المواقيت أو محاذٍ بها ملبياً بقصد النسك وإن غفل ولم يلتفت إلى وقتية الموضع [1]، ويستثنى من ذلك موارد منها:

1- أن ينذر الإحرام قبل محيط منطقة المواقيت أو يعاهد اللَّه على ذلك فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات أو محاذيه [2]؛ ويجوز له


[1] إذ أن ذلك يُعدّ بمنزلة عقد الإحرام فيها، فإن الإحرام وإن كان قصدياً إلا أنشرطية الموضع توصلية.

[2] على المشهور، وتشهد له النصوص، ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة، فقال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال»، وفي موثقة أبي بصير عنه عليه السلام قال: لو أن عبداً أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم»، وعن أبي حمزة البطائني أنه كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عن الرجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة؟ قال: يحرم من الكوفة».

هذا وقد وقع الكلام في تخريج مفاد هذه الروايات على مقتضى القاعدة من جهة أخذ رجحان متعلق النذر في موضوع صحته فكيف يوجد النذر موضوع نفسه، وأجيب: إما بالتزام تخصيص هذا الشرط في مورد الإحرام قبل الميقات أو الصوم في السفر، بمعنى عدم اشتراط الرجحان الذاتي وكفاية الرجحان الآتي من انشاء النذر لا من صحة النذر، وإلا لعاد الدور، أو بالالتزام بتخصيص حرمة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر في مورد انشاء النذر.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست