responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12

الشرط الثاني: العقل.

فلا يجب الحج على المجنون [1] وإن كان إدوارياً، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الإتيان بأعمال الحج وجب عليه [2]، وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات، ولو كان الإجهاد والمشقة يسبّب له الضعف والجنون لا سيّما مثل جهد سفر الحج وجب عليه الاستنابة للحج [3]، أما لو طرأ عليه الجنون بعد الإحرام وأثناء الأعمال فحكمه كحكم الصبي فيُطاف ويصلى عنه، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويوقف به ويرمى عنه، وكل ما لا يتمكن منه من أفعال الحج يوقع به أو يناب عنه، والظاهر إجزاء حجّه إذا كان طروء الجنون بعد الموقفين [4]، وأما قبلهما فالأحوط الإعادة إذا بقيت الاستطاعة في الأعوام القابلة.

الشرط الثالث: الحريّة.

فلا يجب الحج على المملوك [5] وإن كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل


[1] بإجماع الفقهاء قاطبة.

[2] لتحقق موضوع الوجوب.

[3] لأنه بحكم العاجز المستطيع، وسيأتي أنه يجب عليه الاستنابة.

[4] لما قلناه سابقاً من أن قوله عليه السلام «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج» موسّع لأداء الواجب وهو موسع بالتبع للوجوب، كما في من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت.

[5] بإجماع كافة المسلمين.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست