responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 11

الانفاق عليه من ماله [1]، وكذا فيما إذا كان السفر مصلحة له.

مسألة 9: ثمن هدي الصبي غير المميّز [2] على الولي، وكذلك كفارة صيده [3]، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب في مال الصبي [4]، لكن الأحوط ثبوتها على الولي إن لم يكن الأقوى [5]، أما المميّز فكما تقدم في المسألة السابقة من التفصيل [6].


[1] في مؤونة أصل السفر، لا الحج لو كانت زائدة، لجواز عدم الإحجاج به.

[2] وقد أطلق المشهور بكون الهدي على الولي سواء كان مميزاً أم لا، ووجهالتقييد أن القدر المتيقن من الروايات هو فيما إذا كان ثمة إحجاج له، وحج الصبي المستقل المميز لا يقال له إحجاج أو حج به، إلا أنه يمكن أن يقال: أن الاحجاج والحج بالصبي لا ربط له بالاستقلال وعدمه، وإنما معنى الاحجاج والحج به أي تحمل نفقات حجه، نعم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة «ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم» فيها إشعار بكون موضوعها الصبي غير المميز، وعليه: فإذا أحرم الصبي المميّز بلا إذن من الولي كان لهذا التقييد وجه.

[3] لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة «وإن قتل صيداً فعلى أبيه».

[4] لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم «عمد الصبي وخطؤهواحد»، كما يمكن أن يستشعر ذلك من قوله عليه السلام «وإن قتل صيداً فعلى أبيه».

[5] لكونه المخاطب بالتروك، وتقييد ذلك بما إذا كان بمنظر وتفريط منه ربمايكون له وجه، فتدبر.

[6] بالنسبة لثمن الهدي وكفارة الصيد، وإلا فإن إطلاق قوله عليه السلام «عمد الصبي وخطؤه واحد» مانع من التفصيل، فتدبر.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست