responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13

المولى، ولو حج بإذن مولاه صحّ ولكن لا يجزيه عن حجّ الإسلام [1]، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق.

مسألة 10: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه مطلقاً [2]، وأما إذا لم يكن مأذوناً فهي على العبد [3].

مسألة 11: إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام [4]، ولا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحج من الإفراد والقِران والتمتع إذا كان المأتي به مطلقاً لوظيفته الواجبة [5].

مسألة 12: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه [6]، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي، وإن لم ينعتق


[1] للنص والإجماع.

[2] في كفارة الصيد وغيره، لصحيحة حريز عنه عليه السلام قال: «كل ماأصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام».

[3] لصحيحة ابن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيداً وهو محرم، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه» وإطلاقها مقيد بالصحيحة السابقة.

[4] قولًا واحداً، لصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليهالسلام: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج».

[5] لإطلاق الصحيحة السابقة.

[6] لأنه حر يتجه تكليف الوجوب عليه بين الذبح والصيام عند العجز.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست