responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119

ولو طاف وجب عليه التلبية بعد، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

مسألة 159: إذا أحرم لحج الإفراد من المواقيت البعيدة جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلّاإذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذٍ إلى التمتع [1].

مسألة 160: إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له أن يطوف


[1] بلا خلاف في ذلك في أصل العدول، تمسكاً بالنصوص، ففي موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يفرد الحج، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة.

قال: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست