responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 118

رابعاً: إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الإحرام في حج الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية، وإن كانوا من أهل مكة [1].

خامساً: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ويعتبر التأخير في حج الإفراد عند التمكن منهما في أشهر الحج [2].

سادساً: لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف مطلقاً على الأظهر [3]


[1] وسيأتي الكلام فيه.

[2] قد تقدم في بداية حج الإفراد فراجع.

[3] وفاقاً للشيخ وابن حمزة، تمسكاً ببعض الروايات كصحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟

قال عليه السلام: ما لم يحرم»، وصحيحة حماد وفيها «ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه».

وبإزائهما موثقة إسحاق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة ... وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟

قال: لا».

ورواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟

قال: لا، ولكن يمضي على إحرامه».

قلت: يمكن أن يقال أن كلتا الروايتين ليس فيهما ظهور على الجواز، بل لعلهما من أدلة عدم الجواز، إذ السؤال في كليهما عن الحكم الوضعي بعد الفراغ عن الحكم التكليفي، فقوله عليه السلام في الاولى «لا» راجع إلى «عليه شيء» بمعنى ليس عليه شيء من حيث الحكم الوضعي، أما الثانية فهي أوضح دلالة.

هذا: وقد تقدم ذكر عدة من الروايات الصحيحة المجوزة لتقديم الطواف الواجب والسعي على الوقوفين فراجع.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست