responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120

بالبيت ندباً أو فريضة ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأظهر [1].

حج القِران

مسألة 161: يتحد هذا النسك مع حج الإفراد في جميع الجهات غير أن المكلف يصحب معه الهدي سواء وقت الإحرام أو بعده ويجب عليه ذبحه في منى، والإحرام في هذا القسم من الحج، كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد [2]، وإذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول


[1] وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية، ويشهد له عدة من النصوص، كصحيحة معاوية قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟

قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية».

وصحيحة ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد جوار مكة كيف أصنع إذا دخلت مكة، أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت؟ ...

فقلت له: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟

قال: إنك تعقد بالتلبية.

ثم قال: كلما طفت طوافاً وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية ...».

وثمة روايات قيل أنها معارضة وظهورها في ذلك محل تأمل واضح.

[2] بلا خلاف بين الخاصة في ذلك.

ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم».

وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده.

قال: وإن لم يسق الهدي فليجعها متعة».

ومعنى القِران عند العامة الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، أو أن يحرم للعمرة أولا ثم يدرج ويدخل الحج معها قبل ركعتي الطواف، ولا يشترط فيه عندهم سياق الهدي.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست