responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117

المتأخرين الميل إلى جواز تقديم الطواف والسعي للمتمتع على الوقوفين، وهو ظاهر الخلاف والتذكرة ومحتمل التحرير، تمسكاً بالروايات الأصح سنداً والأوضح دلالة.

ففي صححية ابن بكير وجميل عنه عليه السلام: أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال: «هما سيان قدمت أو أخرت».

وصحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى.

فقال: لا بأس».

وصحيحة ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟

قال: لا بأس».

وصحيحة البختري عنه عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه- يعني للمتمتع-».

وإطلاق موثقة إسحاق: عن رجل يحرم بالحج من مكة، ثم يرى البيت خالياً، فيطوف قبل أن يخرج، عليه شيء؟

قال: لا»، وغيرها.

وروايات تعجيل الطواف والسعي للمريض والمرأة التي تخاف الحيض وأمثالها لا دلالة فيها على عدم جواز التقديم لغيرهم إذ يمكن أن تحمل على الأفضلية لغيرهم، مضافاً إلى أن لفظ التعجيل الوارد فيها لعله يفيد عكس المدعى، إذ التعجيل غير التقديم، وهو ظاهر فيما كان في الوقت دون الثاني، وأخبار إيقاع الطواف والسعي يوم النحر وكذا الترتيب بين أعمال منى والطواف والسعي لا تنافي جواز الترخيص قبل الوقوفين، وحمل روايات الجواز- كما في مستند النراقي- على التقية في غير محله، إذ لم يحك الجواز إلا عن الشافعي، وهي حكاية غير صحيحة، والشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على الجواز قبال العامة، والروايات التي استدل بها المشهور قاصرة عن إفادة الوجوب وإن كان بعضها ظاهر فيه- على ما قاله النراقي- كما أنها ليست برتبة الروايات المجوزة وصراحتها، إذ أن قوله عليه السلام «هما سيان» لا يمكن أن يحمل على الاضطرار.

وعليه فتحمل الروايات الملزمة بإتيان الطواف والسعي بعد الوقوفين على التقية، لإجماع العامة على عدم الجواز، وحملها على الأفضلية بعيد لصراحة «هما سيان» على عدمها، فتدبر جيداً.

نعم يجوز ذلك في حج الإفراد والقِران بلا خلاف، للروايات الصريحة، وهي على غرار الروايات المجوزة للمتمتع.

ففي موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة، يقدم طوافه أو يؤخره؟

فقال: سواء».

وفي موثقته الأخرى: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟

قال: يقدمه.

فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم.

فقلت له: من شيخك؟

فقال: علي بن الحسين، فسألت عن الرجل، فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لامه.

قلت: وجواز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد والمتمتع وكذا القارن، مما انفردت به الطائفة عن سائر الفقهاء، تمسكاً بالروايات المعصومية.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست