responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 116

مسألة 158: يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:

أولًا: يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في أشهر الحج من سنة واحدة- كما مرّ- ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد [1].

ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع- كما مرّ- ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد [2].

ثالثاً: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار [3]، ويجوز ذلك في حج الإفراد.


[1] بلا خلاف في ذلك.

[2] كسابقه.

[3] على المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، وحكي عن جملة من متأخري

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست