responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115

التمتع سيأتي.

فصل في حجّ الإفراد

وهو عمل مستقل في نفسه عن العمرة، وهو فرض أهل مكة ومن كان أهله دون ستة عشر فرسخاً منها مخيراً بينه وبين القِران، كما يجب عليهم العمرة المفردة استقلالًا مع التمكن وإن لم تحصل لديهم الاستطاعة للحج ومع تمكنهم منهما في أشهر الحج يجب الإتيان بهما بتقديم الحج وتأخير العمرة [1].


[1] إنّ ظاهر ما ورد في تشريع الإفراد للقريب قد ذكر فيه الإتيان بالعمرة بعد إتمام الحجّ، ومن ذلك استفاد المشهور- كما نسب إليهم العلّامة الطباطبائي وصاحب الرياض الاتّفاق على ذلك- شريطة تأخّر عمرة الإفراد عن حجّه في صحّة تلك العمرة، بخلاف حجّ الإفراد لم يشترط فيه تعقّب العمرة له، كما هو الحال في صلاتي الظهر والعصر، فلا يشترط في صحّة الظهر تعقّب العصر لها.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست