responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114

كذلك، وقد قيل: أن حد الضيق فيه يوم التروية، وهو مشكل، وإن كان لا يخلو من وجه.

مسألة 156: إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة، وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة جاز له العدول من الأول [1].

مسألة 157: إذا حرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحج فعليه العدول إلى الإفراد [2]، ثم يأتي بالعمرة المفردة، وأما حكم إفساد عمرة


[1] والإشكال من جهة أن الروايات واردة في من دخل الإحرام وضاق الوقت عن إتمام العمرة، مرفوع من جهة أنها واردة مورد الغالب، والشاهد عليه أن الحائض هي من أفراد المضطر الذي ضاق وقته، غاية الأمر يأتي بعمرة مفردة بعد الحج.

[2] قد يقال ببطلان نسكه حينئذ لتفويته عمرة التمتع عمداً ولا تشملهالروايات في العدول لاختصاصها بمن ضاق وقته عن العمرة اتفاقاً لا بسوء الاختيار، لكن إطلاق الروايات شامل لموارد ما إذا أحرم وتأخر في الطريق لقضاء بعض الحوائج من المرور على ضياع أو الذهاب إلى تجارة أو رعي بعض الدواب مما قد ورد التمثيل به في العديد من الروايات الواردة في حكم خروج المتمتع بعد إحلاله من عمرته، ففي صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، وحد المتعة إلى يوم التروية» فإطلاقها شامل لحالة الضيق الاضطرارية والعمدية.

ومما يعضد هذا الإطلاق ما ورد فيمن لبى عمداً قبل تقصيره في عمرة التمتع أن نسكه ينتقل إلى حجة الإفراد، ففي صحيحة أبي بصير عنه عليه السلام قال: «المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة»، وسيأتي مزيد من البيان والتتمة له في أول الطواف فانتظر.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست