اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 96
24- قلع الضرس
مسألة 276: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، وهو لا يخلو من إشكال.
25- حمل السلاح
مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والبندقية والرشاش وغيرها من الأسلحة بنحو يصدق عليه أنه مسلّح عرفاً، وكذلك على الأحوط الألبسة العسكرية الحربية.
مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يعدّ مسلّحاً بذلك.
مسألة 279: يجوز حمل السلاح عند الاضطرار والخوف على النفس.
مسألة 280: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط.
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 96