responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 96

24- قلع الضرس

مسألة 276: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، وهو لا يخلو من إشكال.

25- حمل السلاح

مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والبندقية والرشاش وغيرها من الأسلحة بنحو يصدق عليه أنه مسلّح عرفاً، وكذلك على الأحوط الألبسة العسكرية الحربية.

مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يعدّ مسلّحاً بذلك.

مسألة 279: يجوز حمل السلاح عند الاضطرار والخوف على النفس.

مسألة 280: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط.

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست