responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97

أحكام الحرم المكّيّ

وهي تعم المحرم والمحل:

الأوّل: حرمة من دخله وإن كان متصفاً بما يهدر الحرمة.

الثاني: حرمة الصيد البري وكذلك التعرض له بالتنفير والأذية ونحو ذلك فالمراد من الحرمة كونه آمناً.

الثالث: قلع ما نبت في الحرم أو قطعه من شجر أو زرع أو عشب وغيره، ويستثنى من ذلك:

1- ما يقطع أو يتلف عند المشي في النحو المتعارف.

2- ما تأكله الدواب.

3- الاذخر وهو نبت.

4- النخل وشجر الفواكه.

5- الأشجار أو الأعشاب وما ينبت في الدار والملك بعد تملكها سواء نبت بيده أو لا، بخلاف الشجرة التي كانت سابقة على تملكه للدار والملك.

الرابع: حرمة دخول الحرم إلّامحرماً وقد تقدم في فصل المواقيت.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست