أحكام الحرم المكّيّ
وهي تعم المحرم والمحل:
الأوّل: حرمة من دخله وإن كان متصفاً بما يهدر الحرمة.
الثاني: حرمة الصيد البري وكذلك التعرض له بالتنفير والأذية ونحو ذلك فالمراد من الحرمة كونه آمناً.
الثالث: قلع ما نبت في الحرم أو قطعه من شجر أو زرع أو عشب وغيره، ويستثنى من ذلك:
1- ما يقطع أو يتلف عند المشي في النحو المتعارف.
2- ما تأكله الدواب.
3- الاذخر وهو نبت.
4- النخل وشجر الفواكه.
5- الأشجار أو الأعشاب وما ينبت في الدار والملك بعد تملكها سواء نبت بيده أو لا، بخلاف الشجرة التي كانت سابقة على تملكه للدار والملك.
الرابع: حرمة دخول الحرم إلّامحرماً وقد تقدم في فصل المواقيت.