responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 95

22- إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده سواء بالفصد أو الحجامة أو قلع الضرس أو الحك أو غيرها، إلّاإذا اضطر إلى ذلك ولو لدفع الأذية، ويجوز له الاستياك وإن أدمى لكنه يراعي عدم وقوعه، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى.

23- تقليم الظفر

لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولا إزالته ولو بعضه إلّاأن يؤذيه بقاؤه ويتضرر منه كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام.

مسألة 274: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام من اليد أو الرجل، وإذا بلغت العشرة في اليدين أو العشرة في الرجلين فالكفارة شاة واحدة، وتتعدد بتعدد عشرة اليدين والرجلين إلّاإذا كان تقليمها جميعاً في مجلس واحد.

مسألة 275: إذا أفتى شخص لمحرم بأن أخبره بجواز تقليم أظافيره فقلّمها وأدمى فتجب على المفتي الكفّارة على الأحوط.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست