responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

من الطعام، ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا، والأحوط في سقوط بعض الشعر التصدق بكف من الطعام.

مسألة 261: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.

19- ستر الرأس للرجال

مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه وهو ما يقابل الوجه- ويشمل الأذنين- ولو جزءً منه، بأي نوع من الساتر ولو بمثل الطين أو بحمل شيء على الرأس، نعم لا بأس بمثل حبل القربة مع الحاجة، وكذلك تعصيبه بالمنديل ونحوه للضرورة كالصداع، والأحوط ترك تغطية الرأس عند المنام.

مسألة 263: يجوز ستر الرأس ببعض البدن كاليد والأولى تركه.

مسألة 264: لا يجوز للمحرم الارتماس- أي رمس رأسه- في الماء ولو خلط مع غيره، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، دون موارد جواز الستر المتقدمة.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست