responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 93

20- ستر الوجه للنساء

مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب، أو غيرهما بأي ساتر كان ولو بعض وجهها بل اللازم عليها إسفار الوجه، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة وترفعه عند الفراغ منها.

مسألة 267: للمرأة إسدال ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ثوبها إلى ما يحاذى أنفها أو ذقنها بحسب حاجتها في الاحتجاب من الأجنبي، لكنها تجافيه عن وجهها.

مسألة 268: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط.

21- التظليل للرجال

مسألة 269: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره وحركته بشيء يتحرك معه كالمظلة والظلال وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، بخلاف الشيء الثابت كالجبل والجدار والشجر ونحو ذلك فيجوز السير في ظلها وكذلك السحابة المانعة عن أشعة الشمس، ولا فرق في الحرمة بين الراكب والراجل كما لا فرق بين التظليل فوق الرأس وما على أحد الجوانب مما كان بحذاء الصدر والرأس،

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست