responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91

مسألة 258: كفارة الإدهان بالدهن المطيب شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير.

18- إزالة الشعر عن البدن

مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل، وتستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن يتكاثر القمل على بدن المحرم فيتأذى بذلك، وكما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً، وكأن يكون الشعرُ نابتاً في أجفان العين فيتأذى بذلك، وغيرها من الضرورات المستوجبة إزالته.

نعم ما ينفصل من شعر الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الإغتسال فلا بأس به.

مسألة 260: إذا حلق أو أخذ المحرم شعر رأسه ولو بالإطلاء أو الحفّ ونحوهما من دون ضرورة فكفارته شاة.

وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيّام، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام.

وإذا نتف أو أخذ المحرم شعر عانته أو إبطيه أو ما على بقيّة بدنه فكفارته شاة، وكذا إذا نتف أو أخذ أحد إبطيه على الأحوط وإن كان الاكتفاء بإطعام ثلاثة مساكين لا يخلو من وجه.

وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست