responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90

16- التزين

مسألة 254: يحرم التزين على المحرم سواء بالتختم أو بغيره، كأن يلبس خاتماً يعد من الزينة عرفاً، لا ما يعدّ من الآداب والسنن الشرعية مجرّداً، نعم في الصورة الأخيرة لو لبسه بقصد الزينة فالأحوط عدم لبسه كما مرّ في الكحل، وكفّارة التزيّن شاةٌ على الأحوط الأولى.

مسألة 255: يحرم على المحرم إستعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزين، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.

مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنها لا تظهره للرجال غير المحارم، والأحوط عدم إظهاره للمحارم الذين يقلّ الاختلاط بهم.

17- الإدهان

مسألة 257: لا يجوز للمحرم الإدهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة، ولا يدّهن قبل الإحرام بما يبقى أثره بنحو بيّن، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة وعلاج ممّا كان غير مطيّب، نعم لو إضطرّ إلى خصوص ما كان مطيباً جاز أيضاً لكن يتجنب شمّه.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست