responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89

الأوّل: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل.

الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف كما مرّ في يمين المناشدة والتكريم والعهد وغيرها، فيقصد به أمراً آخر كالحثّ أو إظهار المحبة والتعظيم ونحو ذلك، كقول القائل واللَّه لا تفعل ذلك.

مسألة 252: لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية، وإلّا كان عليه كفّارة شاة، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة على المرّة الأولى، وبقرة للمرة الثانية إن لم يكفّر عن الأولى منهما قبل وقوع الثانية، وجزور للمرة الثالثة فما فوق إن لم يكفّر عن الإثنتين قبل وقوع الثالثة، والكفارة لا تتعدد ما لم يتخلل وقوع التكفير قبل ذلك.

15- قتل هوام الجسد

ألة 253: لا يجوز للمحرم قتل هوام البدن كالقمل وغيره ممّا يتولد في الجسد ويتكاثر فيه، ولا إلقاؤه من جسده أو جسد دابّته، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا فعل ذلك فيكفّر بكفٍ من الطعام للفقير.

أما البق والبرغوث وأمثالهما فيجوز قتلهما إن حصلت الأذية منهما، ويجوز دفعهما.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست