responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9

شرائط وجوب حجّة الإسلام

الشرط الأوّل: البلوغ.

فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً، ولو حج الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام، وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.

مسألة 4: إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً، فلا إشكال في أن حجّه حجّة الإسلام، وكذلك إذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل المشعر فينقلب حجّه إلى حجّة الإسلام.

مسألة 5: إذا حج ندباً معتقداً بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنه كان بالغاً قبل المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام.

مسألة 6: يستحب للصبي المميز أن يحج، ولا يشترط في صحته إذن الوليّ إلّاأن يكون عقوقاً.

مسألة 7: يستحب للولي أن يحرم بالصبيّ غير المميز، ذكراً كان أم انثى، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلًا للتلقين، وإلّا لبى عنه، ويجنبه عمّا يجب على المحرم

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست