responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 10

الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخر الإحرام بالصبيّ الصغير إلى أدنى الحل كفخ كما سيأتي في المواقيت، ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكّن كالنية في كل الأعمال حتى الوضوء لو لم يعقلها، ويوضئه ويطوف به وينوي عنه ويسعى به بين الصفا والمروة ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقيّة الأعمال.

مسألة 8: نفقة حج الصبيّ في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبيّ، نعم إذا كان حفظ الصبيّ متوقفاً على السفر به، جاز الانفاق عليه من ماله، وكذا فيما إذا كان السفر مصلحة له.

مسألة 9: ثمن هدي الصبيّ غير المميّز على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب في مال الصبيّ، لكن الأحوط ثبوتها على الولي إن لم يكن الأقوى، أما المميّز فكما تقدم في المسألة السابقة من التفصيل.

الشرط الثاني: العقل.

فلا يجب الحجّ على المجنون وإن كان إدوارياً، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحجّ وكان مستطيعاً ومتمكّناً من الإتيان بأعمال الحجّ وجب عليه، وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات، ولو كان الإجهاد

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست