responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 8

واعلم أن الحجّ الواجب على المكلف في أصل الشرع إنّما هو لمرة واحدة، ويسمى ذلك ب «حجّة الإسلام».

مسألة 1: وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا، ولا يبعد أن يكون التأخير من الكبائر إذا كان استخفافاً بالحجّ، لا بمعنى قلة الاهتمام.

مسألة 2: إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الإتيان بالحجّ على مقدمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلى تحصيلها، ولو تعددت الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك، وإلّا وجب الخروج من دون تأخير.

مسألة 3: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم يتمكّن من المسير، أو أنه لم يدرك الحجّ بسبب التأخير استقر عليه الحجّ، وإن كان معذوراً في تأخيره.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست