responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88

13- الفسوق

مسألة 249: وهو الكذب والسب والمفاخرة، والأولان محرّمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكدة حال الأحرام، والمفاخرة المحرمة هي أظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب أو بقيّة الصفات لأثبات فضيلة مع استلزامه أو كون الداعي الحط من شأن الآخرين، وهذا محرم في نفسه، وكذلك ما كان تكبراً وإن لم يستلزم اهانة الغير، وإن اشتد كان من الكبائر وهو محرم مؤكد على المحرم، بخلاف ما إذا لم يكن في البين إهانة ولا تكبر بغرض الدواعي المباحة أو الراجحة.

14- الجدال

مسألة 250: يحرم الجدال على المُحرم، وهو ما كان مشتملًا على الحلف باللَّه تعالى أو أحد أسمائه الحسنى، سواء بالعربيّة أم بغيرها في مقام الإخبار لإثبات أمر أو نفيه، سواء كان صادقاً أم غير صادق، وإن لم يكرر ولا يختص بلفظ «بلى» ولفظ «لا». وعلى ذلك لا تحرم يمين المناشدة، أو يمين التكريم، أو يمين التعهّد، وكذلك الحلف بغير اللَّه حتى في مقام الإخبار، والأحوط ترك الخصومة الشديدة وإن لم تتضمن الحلف.

مسألة 251: يستثنى من حرمة الجدال أمران:

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست