responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87

ولا كفارة عليه.

11- النظر في المرآة

مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، وكفارته شاة على الأحوط الأولى، وأما النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كالنظر لعلاج الجروح أو نظر السائق لرؤية ما خلفه فلا بأس به.

ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، وكذلك الحكم في سائر الأجسام الشفافة أو الصقيلة الأخرى التي تعكس الصورة بمثابة المرآة، بخلاف ما كان عكسه ضعيفاً كالماء الصافي ونحوه وإن كان الأولى اجتنابه، وأما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة.

12- لبس الخفّ والجورب

مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب والشمشك ونحوها من ألبسة القدم، سواء كان ساتراً لتمام ظهر القدم أو لا، وكفّارة ذلك شاة، ولا بأس بلبسهما للنساء، وإذا لم يتيسّر للمحرم نعلٌ أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخفّ فليخرقه من الأعلى، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست