responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

بنحو يغير هيئتهما، وكذا الغرز بالإبرة أو المشقص وغيرهما بالنحو المغير للهيئة، نعم يجوز العقد في المئزر لصرّ النفقة أو لقصر الثوب ونحوها من الحاجات، ويجوز شد المنطقة والهميان على المئزر وكذا العمامة، وإن كان الأحوط تركه لا سيما الأخير.

مسألة 244: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا الحرير الخالص والقفّازين: وهو لباس خاص يلبس لليدين.

مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، وكذلك إذا كان مضطراً في غير الساتر والتقية وهو الأحوط فيهما أيضاً، وتتعدد الكفارة بحسب ضروب الثياب.

10- الاكتحال

مسألة 246: الاكتحال على صور:

1- أن يكون بكحل يعدّ زينة عرفاً كالكحل الأسود أو غيره وهذا حرام، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى، ويسوغ مع الاضطرار إليه.

2- أن يكون بكحل لا يعدّ زينة عرفاً كما في بعض الكحل غير الأسود لكنه يقصد به الزينة فالأحوط الاجتناب عنه، والأولى التكفير أيضاً.

3- أن يكون بكحل لا يعدّ زينة ولا يقصد به الزينة فلا بأس به

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست