responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85

وينبغي التكفير لشم الرائحة الطيبة من القسم الثاني- ما ينبت للطيب- بالتصدق بقدر ما صنع من الطعام أو بقدر شبعه، وكذلك إذا استعمل ما هو طيب بذاته من غير عمد.

والكفارة تتكرر بحسب أنواع الأصناف وكذا تتعدد بحسب المجالس.

مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك.

9- لبس المخيط للرجال

مسألة 242: يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع- وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان- وكذا كل ثوب مفصل وإن لم يكن مخيطاً كالملبّد الذي تستعمله الرعاة والمنسوج، ويستثنى من ذلك «الهميان» وهو ما يوضع فيه النقود خاصة للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن، فإنّ لبسه جائز وإن كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الانثيين، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه- ما عدا الرأس- باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.

مسألة 243: لا يعقد الإزار والرداء في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست