responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82

6- الاستمناء

مسألة 232: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، وكذلك مطلق الاستمناء على الأحوط، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم كما إنه لو فعل ذلك في عمرته مطلقاً قبل الفراغ من السعي لزمه الإتمام والإعادة على ما تقدم، وكفارة الإستمناء كفارة الجماع.

7- عقد النكاح

مسألة 233: يحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرماً أم محلًا وسواء كان النكاح دائماً أم منقطعاً، وكذلك يحرم على المحل العقد للمحرم، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.

مسألة 234: إذا عُقد لمحرم على امرأة فدخل بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال وإن كان العاقد والمرأة محلّين، والأحوط ثبوت الكفارة إذا كانت المرأة محرمة وإن كان العاقد والزوج محلّين مع العلم والدخول.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست