responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81

4- مسّ النساء

مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة، وكذلك المحرمة، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه.

5- النظر إلى المرأة وملاعبتها

مسألة 229: إذا لاعب المحرم إمرأته حتى أمنى لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إلّاأنه لا كفارة عليه.

مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.

مسألة 231: الأظهر حرمة مطلق استمتاع المحرم بزوجته في غير ما مرّ وإن لم تلزمه الكفارة إلّابالإمناء والمسّ الذي تقدم حكمه ونحوه.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست