responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83

مسألة 235: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه وهو الأحوط إن لم يكن أقوى، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً ولكن دليله غير ظاهر.

مسألة 236: الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الإماء وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل.

8- استعمال الطيب

مسألة 237: يحرم شتى استعمالات الطيب بكافة أنواعه سواء كان طيباً بذاته كالزعفران والعود والمسك والورس والعنبر والكافور أو كان مستخلصاً ومتخذاً من شيء آخر كدهن الورد ودهن الرياحين والعطورات الحديثة ونحوها، وسواء كان طيباً للثياب والبدن أو للطعام والشراب، بالشم أو اللمس أو الإدّهان أو اللطخ والدلك بالبدن أو الثياب أو بالبخور أو السعوط أو التقطير أو الأحتقان أو الأكل أو الشرب أو غيرها من الأنحاء التي تعد استعمالًا في العرف، وكذلك يحرم شم النباتات ونحوها ذات الرائحة الطيبة كالورود والرياحين والياسمين والريحان الفارسي ونحوها، التي تنبت لأجل رائحتها أو يعتاد استخلاص الطيب منها بخلاف ما لا تنبت لأجل ذلك ولا يعتاد

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست