responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80

مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة، وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل محرم على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد:

1- ما إذا نسي الطواف في النسك وواقع أهله، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم.

2- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.

3- ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالّها.

3- تقبيل النساء

مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها وخرج منه المني فعلية كفارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط إن لم يكن أقوى، وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.

مسألة 227: إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته فعليه أن يكفّر بدم شاة إن لم تكن المرأة مطاوعة له، وإلّا فالكفارة عليها أيضاً.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست