responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61

السابع: مكّة، وهي ميقات حج التمتّع، وهي تشمل ما توسع منها مما يكون في الحرم.

الثامن: المنزل الذي يسكنه المكلّف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت، إلّاأهل مكّة كما سيأتي.

التاسع: أدنى الحل وهو حدود الحرم المرسومة بالمواضيع الشرعية من الحديبية والجعرانة والتنعيم وغيرها، نعم في التنعيم ونحوه مما تجاوزته مكّة الحديثة الأحوط الإحرام مما بعد انتهاء مدينة مكّة.

وهو ميقات أهل مكّة لحج الإفراد والقِران وكذا من كان بمكة وأرادهما ندباً، وميقات للعمرة المفردة لمن كان بمكة سواء أكان بعد حج القِران والإفراد أو لا، والأفضل أن يكون من المواضع الثلاثة، ويستثنى من ذلك عمرة العقوبة فإنه يأتي بها من المواقيت البعيدة على الأحوط إن لم يكن أظهر.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست