responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

إلى ذات عرق فيما إذا لم يمنعه عن ذلك تقية أو مرض.

مسألة 163: يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً بأن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام ثم يعاود لبس ثيابه فإذا وصل إلى ذات عرق نزع ثيابه وإن لم يتمكّن من نزع ثيابه حين أنشأ الإحرام أحرم في ثيابه فإذا وصل إلى ذات عرق نزعها ولبس ثوبي الإحرام، ويفدي عن لبس المخيط على الأحوط كما سيأتي.

الثالث: الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل

من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها لعذر.

الرابع: يلملم: وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل والمراد به واديه.

الخامس: قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه، وهو وادي «السيل الكبير» ويمتد إلى «الهدى» كحد له فيجزىء الإحرام من كلا الموضعين.

السادس: محاذاة أحد المواقيت البعيدة، والمراد بها هو الوقوف على نقاط محيط الشكل المرسوم بتوسط المواقيت البعيدة.

وبعبارة اخرى: الوقوف على محيط منطقة المواقيت التي ترسم بالخطوط الواصلة بين المواقيت البعيدة، ويكفي في ذلك المحيط الصدق العرفي، دون المداقة العقلية.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست