responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62

أحكام المواقيت

مسألة 164: لا يصح الإحرام قبل محيط منطقة المواقيت ولا بعده، ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لابدّ من الإحرام من نفس الميقات، نعم ينعقد الإحرام إذا مر على المواقيت أو محاذٍ بها ملبياً بقصد النسك وإن غفل ولم يلتفت إلى وقتية الموضع، ويستثنى من ذلك موارد منها:

1- أن ينذر الإحرام قبل محيط منطقة المواقيت أو يعاهد اللَّه على ذلك فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات أو محاذيه؛ ويجوز له الذهاب إلى مكّة من طريقٍ يحاذي المواقيت بأن يمرّ بالمحيط الواصل بين نقاط المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة، نعم إذا كان إحرامه للحج فلابدّ من أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ كما تقدم.

2- إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها- إذا أخر الإحرام إلى الميقات- جاز له الإحرام قبل الميقات أو محاذيه وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة، ويأتي بقيّة الموارد في المسائل الآتية.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست