خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ويعتبر التأخير في حج الإفراد عند التمكّن منهما في أشهر الحجّ.
سادساً: لا يجوز بعد إحرام حج التمتّع الطواف مطلقاً على الأظهر ولو طاف وجب عليه التلبية بعد، ويجوز ذلك في حج الإفراد.
مسألة 159: إذا أحرم لحج الإفراد من المواقيت البعيدة جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع، إلّاإذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذٍ إلى التمتّع.
مسألة 160: إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً أو فريضة ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأظهر.