responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ويعتبر التأخير في حج الإفراد عند التمكّن منهما في أشهر الحجّ.

سادساً: لا يجوز بعد إحرام حج التمتّع الطواف مطلقاً على الأظهر ولو طاف وجب عليه التلبية بعد، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

مسألة 159: إذا أحرم لحج الإفراد من المواقيت البعيدة جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع، إلّاإذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذٍ إلى التمتّع.

مسألة 160: إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً أو فريضة ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأظهر.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست