responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 56

فصل في حجّ الإفراد

وهو عمل مستقل في نفسه عن العمرة، وهو فرض أهل مكّة ومن كان أهله دون ستة عشر فرسخاً منها مخيراً بينه وبين القِران، كما يجب عليهم العمرة المفردة استقلالًا مع التمكّن وإن لم تحصل لديهم الاستطاعة للحج ومع تمكنهم منهما في أشهر الحجّ يجب الإتيان بهما بتقديم الحجّ وتأخير العمرة.

مسألة 158: يشترك حج الإفراد مع حج التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:

أوّلًا: يعتبر اتصال العمرة بالحجّ في حج التمتّع ووقوعهما في أشهر الحجّ من سنة واحدة- كما مرّ- ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حج التمتّع- كما مرّ- ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتّع مع الاختيار، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

رابعاً: إن إحرام حج التمتّع يكون بمكة وأما الإحرام في حج الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية، وإن كانوا من أهل مكّة.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست