responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

حجّ القِران

مسألة 161: يتّحد هذا النسك مع حج الإفراد في جميع الجهات غير أن المكلّف يصحب معه الهدي سواء وقت الإحرام أو بعده ويجب عليه ذبحه في منى، والإحرام في هذا القسم من الحجّ، كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول إلى حج التمتّع.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست