responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 55

مسألة 155: من كان فرضه حج التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران، إلّاأن يضيق وقته فإنه يعدل إلى الإفراد أو القِران سواء كان أحرم لعمرة التمتّع أم لم يحرم، ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ.

وحدّ الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري لعرفات، وكذا الحجّ المندوب فيما إذا ضاق الوقت كذلك، وقد قيل: أن حد الضيق فيه يوم التروية، وهو مشكل، وإن كان لا يخلو من وجه.

مسألة 156: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة، وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة جاز له العدول من الأول.

مسألة 157: إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحجّ فعليه العدول إلى الإفراد، ثم يأتي بالعمرة المفردة، وأما حكم إفساد عمرة التمتّع فسيأتي.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست