والأوّل فرض تعيين لمن كان البُعد بين أهله ومكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً وهي ثمانية وأربعين ميلًا وهي بالبريد أربعة أي مرحلتان وهي حدّ أدنى المواقيت البعيدة.
والآخران فرض تعيين لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا أتوا به من قرب، بأن يكون البعد بين أهله ومكّة أقل من الحد المزبور.
وأما ذو الوطنين نائياً وحاضراً فحكمه مع فرض غلبة أحدهما فهو للغالب، ومع التساوي فالتفصيل الآتي فيالمجاور، وأما من كان على الحد المزبور فالأقوى أن وظيفته التمتّع.
مسألة 144: لا يجزئ في الفريضة حج الإفراد أو القِران عمن وظيفته التمتّع، كما لا يجزئ في الفريضة التمتّع عمن وظيفته الإفراد أو القِران إذا أتى به من أدنى الحلّ، ويجزئه إذا أتى به من المواقيت البعيدة، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما يأتي.
وأما الحاضر فيسوغ له الإفراد والقِران من تركها ويسوغ له الأقسام
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 49