responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48

من عمرة التمتّع وقبل الحجّ فسيأتي حكمه على التفصيل، والأحوط أن لا يخرج من مكّة حتى يتم نسكه.

مسألة 142: من أتى بعمرة مفردة في شوال أو ذي القعدة وبقي في مكّة إلى أوان الحجّ أو أتى بها في ذي الحجّة وإن لم يبقَ في مكّة ثم قصد الحجّ كانت عمرته تمتعاً لكونها وصلت بالحجّ، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست