responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50

الثلاثة من بُعد، وأما في الندب فالنائي مخيّر بين الأقسام الثلاثة.

مسألة 145: إذا أقام النائي في مكّة أو الأماكن التي يكون البُعد بينها وبين مكّة أقل من الحدّ المتقدم انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القِران بعد مضي موسمين للحج من إقامته أي في الموسم الثالث، وأما قبل ذلك فيتعين عليه حج التمتّع سواء تحققت الاستطاعة قبل اقامته في مكّة أو في أثنائها أو بعد الاقامة فإن المدار على وقت الاداء لا وقت الوجوب، وسواء كانت إقامته بقصد المجاورة أعواماً أو بقصد التوطن أو بقصد غيرهما أو لا بقصد بأن طالت مدة بقائه اتفاقاً.

مسألة 146: إذا أقام في مكّة وأراد أن يحج حج التمتّع ندباً أو فريضةً قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القِران فيجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت البعيدة، والأفضل أن يخرج إلى ميقات أهل بلده، وكذا حكم كل من كان في مكّة وأراد الإتيان بحج التمتّع ولو ندباً، وكذلك حكم أهل مكّة إذا أرادوا التمتّع ندباً.

مسألة 147: يتألف حج التمتّع من نسكين يُسمّى أولهما بالعمرة والثاني بالحجّ، وقد يطلق حج التمتّع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ.

مسألة 148: تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور:

الأمر الأوّل: الإحرام من أحد المواقيت وستعرف تفصيلها.

الأمر الثاني: الطواف حول البيت.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست