responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36

فصل في النيابة

مسألة 103: يعتبر في النائب امور:

الأوّل: البلوغ

. فلا يجزي حج الصبيّ عن غيره في الحجّ الواجب، نعم يصح في المميز إذا اضطرّ إليه كما تصح نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي.

الثاني: العقل

. فلا يكتفي بنيابة المجنون سواء كان جنونه مطبقاً أو إدوارياً في ظرف جنونه، أما السفيه والأبله فلا بأس في استنابته.

الثالث: الإيمان

. فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا.

الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في تمام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه، وهذا الشرط شرط في تنجز الوفاء بالإجارة

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست