responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35

عن التصرّف خلاف الشرط بقدر الثلث.

مسألة 99: لو مات الوصي ولم يعلم إنه استأجر للحج قبل موته وجب على ورثة الموصي الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى الحجّ الواجب ومن الثلث إذا كان غيره، وإذا كان المال الذي قبضه الوصي موجوداً أخذ، وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من ماله وتملك المقبوض بدلًا، وأما إذا لم يكن المال المقبوض موجوداً فلا ضمان على الوصي لأنه مستأمن.

مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي من دون تفريط لم يضمنه، وكذا مع الشك، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الموصي به حجاً واجباً ومن بقيّة الثلث إن كان غيره، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة، وكذلك الحال إذا كان بتفريط من الوصي ولم يمكن أخذ الغرامة منه، وكذا الحال لو استأجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم تسترجع الأجرة.

مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لا يجوز تغريم الوصي.

مسألة 102: إذا أوصى بمال معين لغير الحجّ الواجب واحتمل أنه زاد على الثلث لم يجز صرف جميعه إلّابرضى ورثته، وكذا الحال لو لم تكن الوصية بعين مخصوصة في مطلق الوصية بالحجّ.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست