responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37

على الأجير لا في صحتها ولا في صحة حج النائب فلو حج- والحالة هذه- برئت ذمة المنوب عنه، واستحق الأجرة المسماة.

مسألة 104: يجب على المنوب عنه إحراز فراغ ذمته بإحراز العمل الصحيح للنائب فلابدّ من معرفة النائب لأعمال الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد غيره حين العمل، ويكفي في الإحراز الوثوق بالنائب وإن لم يكن عادلًا، نعم لو كان موثوقاً به في أصل إتيان العمل نيابةً عن المنوب عنه مع الغفلة عن حاله في الصحة ثم شك بعد العمل في إتيانه به على الوجه الصحيح فلا يبعد البناء على الصحة.

مسألة 105: يشكل نيابة المملوك عن الحر ولو كان بإذن مولاه.

مسألة 106: تصح النيابة عن الصبيّ المميز، كما تصح عن المجنون، بل يجب استئجار من يحج به إذا كان جنونه إدوارياً مع علمه بمصادفة جنونه أيّام الحجّ، وإن لم يمكن فاستئجار من يحج عنه، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحجّ أيّام إفاقته ومات مجنوناً، بل الأحوط إن لم يمكن أظهر الاستئجار عن المطبق إذا كان ملياً.

مسألة 107: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة وكذا العكس.

مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة- رجلًا كان أو امرأة- عن الصرورة وغيره، بل الأولى استنابته، إلا إذا لم يتقن مسائل الحجّ فيكره، وكذلك أيضاً يكره استنابة المرأة لا سيّما الصرورة إن لم تقوَ

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست