responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 28

الوصية بالحجّ

مسألة 73: تجب الوصية على من كانت عليه حجّة الإسلام أو المنذورة أو عمرتهما وقرب منه الموت بنحو يستوثق من أدائها بعد موته ولو بأن يستشهد عليهما أيضاً سواء كان لديه مال وتركة بعد موته أم لا.

وإذا مات تقضى حجّة الإسلام والعمرة من أصل تركته وإن لم يوصِ بذلك أو أوصى بها ولم يقيد بالثلث، وإن قيدها بالثلث فتخرج منه مقدمة على سائر الوصايا وتتمم من الأصل إن لم يفِ الثلث بها.

وأما الحجّ والعمرة المنذورة فتخرج من أصل التركة على الأقوى والأظهر، والأحوط إخراجها من الثلث وإن لم يفِ الثلث تتمم من سهم الكبار من التركة.

مسألة 74: مَن مات وعليه عمرة أو حجّة الإسلام أو بالنذر أو بالاستئجار وكان له عند شخص مال وديعة أو عارية أو إجارة أو دين بأي نحو واستراب في أداء الورثة لها إن دفع المال إليهم بنحو معتد به عرفاً وجب عليه أن يصرف المال في الحجّ عن الميّت، سواء بأن يحج

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست