responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

وأما لو مات قبل الإحرام أو دخول الحرم فقد مرّ لزوم القضاء لحجة الإسلام عنه، سواء كان مستقراً عليه أو لم يستقر، مع فرض الاستطاعة الماليّة التي منها كفاية ورثته.

مسألة 69: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ، أما لو زالت استطاعته قبل إسلامه فلا تستقر عليه عزيمة الحجّ.

مسألة 70: المرتد يعزم عليه الحجّ ولو كانت استطاعته حال ارتداده، فإن تاب صحّ منه ولو كان ارتداداً فطرياً على الأقوى.

مسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إذا لم يكن قد أخل بما هو ركن عند الفريقين.

مسألة 72: إذا عزم عليه الحجّ أو العمرة مباشرة أو بالاستنابة وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكن ما لم يبلغ حدّ العسر والحرج الذي لا يطاق، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أجرة.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست